____________________
أجمع العلماء كافة على جواز الصلاة في الأماكن كلها إذا كانت مملوكة أو مأذونا فيها. وينبغي أن يراد بالمملوك: مملوك المنفعة إما منفردة أو مع ملك العين، فيندرج فيه مملوك العين والمنفعة، والمستأجر، والموصى بمنفعته، والمحبس، والمسكون. وبالمأذون فيه: الأعم من المأذون فيه خصوصا " أو عموما، منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال.
وبالجملة فالمعتبر في غير المباح والمملوك للمصلي عمله برضاء المالك، سواء كان الدال على الرضا لفظا أو غيره.
وفي عبارة المصنف نظر من وجوه:
الأول أنه جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للمملوك، وهو غير جيد، لأن الإجارة تقتضي ملك المنفعة، فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الأصحاب.
الثاني: تمثيله رحمه الله للفحوى بالإذن في الكون غير واضح، إذ المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور.
باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم، كالإكرام (1) في منع التأفيف. وقد مثل له هنا بإدخال الضيف في المنزل للضيافة، وهو إنما يتم مع ظهور المعنى المناسب المقصود من الإدخال وكونه في غير المذكور وهو الصلاة مثلا أتم منه في المذكور.
الثالث: اكتفاؤه رحمه الله في شاهد الحال بأن تكون هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، غير مستقيم، لأن الأمارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة فيه، وهو غير كاف هنا، بل لا بد من إفادتها العلم كما بيناه.
ولا يقدح في جواز الصلاة في المكان بشاهد الحال جهالة المالك إن فرض
وبالجملة فالمعتبر في غير المباح والمملوك للمصلي عمله برضاء المالك، سواء كان الدال على الرضا لفظا أو غيره.
وفي عبارة المصنف نظر من وجوه:
الأول أنه جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للمملوك، وهو غير جيد، لأن الإجارة تقتضي ملك المنفعة، فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الأصحاب.
الثاني: تمثيله رحمه الله للفحوى بالإذن في الكون غير واضح، إذ المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور.
باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم، كالإكرام (1) في منع التأفيف. وقد مثل له هنا بإدخال الضيف في المنزل للضيافة، وهو إنما يتم مع ظهور المعنى المناسب المقصود من الإدخال وكونه في غير المذكور وهو الصلاة مثلا أتم منه في المذكور.
الثالث: اكتفاؤه رحمه الله في شاهد الحال بأن تكون هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، غير مستقيم، لأن الأمارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة فيه، وهو غير كاف هنا، بل لا بد من إفادتها العلم كما بيناه.
ولا يقدح في جواز الصلاة في المكان بشاهد الحال جهالة المالك إن فرض