وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.
____________________
وأما مع القصر فلأن الروايات المتضمنة لكون الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ مخصوصة بغير تلك الأماكن، سواء قلنا بتعين الإتمام أو جوازه، فتبقى الروايات المتضمنة لفعل النافلة قبل تلك الفرائض أو بعدها سالمة من المعارض.
أما تسويته بين صلاة الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها وصلاتهما معا فيها فمشكل خصوصا مع تأخير النافلة عن الفريضة، لتعين قصر الفريضة مع وقوعها في غير تلك الأماكن المقتضي لسقوط النافلة.
قوله: (والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر، وصلاة الأعرابي).
مقتضى العبارة عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير الوتر، والزيادة على الاثنتين في غير صلاة الأعرابي، وبه قطع في المعتبر من غير استثناء لصلاة الأعرابي، ونقله عن الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، وبه قطع ابن إدريس (2) وسائر المتأخرين. وهو المعتمد، لأن الصلاة وظيفة شرعية فيقف تقديرها على مورد الشرع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام التطوع بأكثر من الركعتين ولا بما دونهما إلا في الوتر. ويؤيده رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال:
" لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين " (3).
واستثناء الوتر مجمع عليه بين الأصحاب، وقد تقدم مستنده (4)، وأما
أما تسويته بين صلاة الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها وصلاتهما معا فيها فمشكل خصوصا مع تأخير النافلة عن الفريضة، لتعين قصر الفريضة مع وقوعها في غير تلك الأماكن المقتضي لسقوط النافلة.
قوله: (والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر، وصلاة الأعرابي).
مقتضى العبارة عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير الوتر، والزيادة على الاثنتين في غير صلاة الأعرابي، وبه قطع في المعتبر من غير استثناء لصلاة الأعرابي، ونقله عن الشيخ في المبسوط والخلاف (1)، وبه قطع ابن إدريس (2) وسائر المتأخرين. وهو المعتمد، لأن الصلاة وظيفة شرعية فيقف تقديرها على مورد الشرع، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام التطوع بأكثر من الركعتين ولا بما دونهما إلا في الوتر. ويؤيده رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال:
" لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين " (3).
واستثناء الوتر مجمع عليه بين الأصحاب، وقد تقدم مستنده (4)، وأما