____________________
يلبس (1). وفي القاموس: إنه ملحفة (2). وهذا الحكم أعني كراهة الإمامة بغير رداء مشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه (3) بصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، قال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (4) " وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا، ويؤكد هذا الاختصاص قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء: " إن قميصي كثيف، فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء " (5).
قال جدي قدس سره: وكما يستحب الرداء للإمام يستحب لغيره من المصلين، وإن كان للإمام آكد (6)، واحتج عليه بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة أخبار، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " (7).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: " يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " (8).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " إذا
قال جدي قدس سره: وكما يستحب الرداء للإمام يستحب لغيره من المصلين، وإن كان للإمام آكد (6)، واحتج عليه بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة أخبار، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " (7).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: " يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " (8).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " إذا