____________________
الرابعة عشرة: يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار، قال في المعتبر:
وهو إطباق العلماء (1). وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا (2). وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس رحمه الله، حيث منع مع الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا (3) وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده، والأخبار الكثيرة، كصحيحة الحسن بن زياد الصيقل قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " (4).
وحسنة سهل بن اليسع (5): إنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة سفر أو حضر، قال: " لا بأس به " (6).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: " إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم " (7).
وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولان، أظهرهما العدم، لتوقف العبادة على النقل، وعدم ثبوت التعبد به. وقيل بالجواز، لأن
وهو إطباق العلماء (1). وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا (2). وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس رحمه الله، حيث منع مع الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا (3) وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده، والأخبار الكثيرة، كصحيحة الحسن بن زياد الصيقل قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " (4).
وحسنة سهل بن اليسع (5): إنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة سفر أو حضر، قال: " لا بأس به " (6).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: " إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم " (7).
وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولان، أظهرهما العدم، لتوقف العبادة على النقل، وعدم ثبوت التعبد به. وقيل بالجواز، لأن