____________________
قوله: (الأول، النية وهي ركن في الصلاة، ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته) أجمع العلماء كافة على اعتبار النية في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا، على ما نقله جماعة (1).
وإنما الخلاف بينهم في أنها جزء من الصلاة كالركوع والسجود، أو شرط خارج عن الماهية كالطهارة والستر.
والأصح الثاني، وهو خيرة المصنف في النافع (2) والمعتبر (3)، لأن الأصل عدم دخولها في الماهية، وتوقف الصلاة عليها أعم من الجزئية، ولأن المستفاد من النصوص الواردة في كيفية الصلاة وأحكامها أن أول أفعالها التكبير (4)، ولأن النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزءا منها لتعلق الشئ بنفسه.
واستدل عليه بأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل. وفي الملازمة منع. وبأن قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (5) يدل على مغايرة المعمل للنية. وضعفه ظاهر، لأن المغايرة حاصلة بين جزء الماهية وكلها ضرورة، ولا تلزم منها الشرطية.
وقيل بالأول، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب، لأن حقيقة الصلاة تلتئم منها فلا تكون شرطا، ولأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من
وإنما الخلاف بينهم في أنها جزء من الصلاة كالركوع والسجود، أو شرط خارج عن الماهية كالطهارة والستر.
والأصح الثاني، وهو خيرة المصنف في النافع (2) والمعتبر (3)، لأن الأصل عدم دخولها في الماهية، وتوقف الصلاة عليها أعم من الجزئية، ولأن المستفاد من النصوص الواردة في كيفية الصلاة وأحكامها أن أول أفعالها التكبير (4)، ولأن النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزءا منها لتعلق الشئ بنفسه.
واستدل عليه بأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل. وفي الملازمة منع. وبأن قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (5) يدل على مغايرة المعمل للنية. وضعفه ظاهر، لأن المغايرة حاصلة بين جزء الماهية وكلها ضرورة، ولا تلزم منها الشرطية.
وقيل بالأول، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب، لأن حقيقة الصلاة تلتئم منها فلا تكون شرطا، ولأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من