____________________
في جلود الثعالب فقال: " إذا كانت ذكية فلا بأس " (1).
قال المصنف في المعتبر: واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين (2). ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين: وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق، ولو عمل بهما عامل جاز، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما إلى الاحتياط للعبادة (3).
قلت: ومن هنا يظهر أن قول المصنف: أصحهما المنع، غير جيد، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره في النافع (4) كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر، وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب.
قوله: (الرابعة، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه، إلا في الحرب، أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه).
أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الاسلام. وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا، ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا للعورة (5)، وأطبق الباقون على صحتها (6)، والأخبار الواردة بتحريم اللبس من الطرفين مستفيضة (7).
قال المصنف في المعتبر: واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين (2). ثم قال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين: وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق، ولو عمل بهما عامل جاز، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما إلى الاحتياط للعبادة (3).
قلت: ومن هنا يظهر أن قول المصنف: أصحهما المنع، غير جيد، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره في النافع (4) كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر، وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب.
قوله: (الرابعة، لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه، إلا في الحرب، أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه).
أما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الاسلام. وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا، ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا للعورة (5)، وأطبق الباقون على صحتها (6)، والأخبار الواردة بتحريم اللبس من الطرفين مستفيضة (7).