الأولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه، ويجوز البناء، وكذا إن أغمي عليه.
____________________
وحكى المصنف في المعتبر أن في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا، قال: حدثني عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله " وقال في آخره: لا إله إلا الله مرة ثم قال: " إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، وقل بعده: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا تقل في الإقامة: الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان ". ثم نقل عن الشيخ في الاستبصار أنه حمل ذلك على التقية، وقال: لست أرى هذا التأويل شيئا، فإن في جملة الأذان: حي على خير العمل، وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره، لكن الأوجه أن يقال:
فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه (1).
ويمكن الجواب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح بأنه يقول: حي على خير العمل جهرا، فيحتمل أن يكون المراد أنه إذا قال ذلك سرا يقول بعده:
الصلاة خير من النوم، لكن هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب من تربيع التكبير في أول الأذان وتثنية التهليل في آخره. وكيف كان، فالمذهب ترك التثويب مطلقا.
قوله: (الرابع: في أحكام الأذان، وفيه مسائل، الأولى: من نام في خلال الأذان والإقامة ثم استيقظ استحب له استئناف ويجوز البناء، وكذا إن أغمي عليه).
إنما يجوز البناء مع عدم الإخلال بالموالاة: فإنها شرط في الأذان والإقامة، إذ لم ينقل عنهم عليه السلام الفصل بين فصولهما، والعبادة سنة متلقاة من
فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه (1).
ويمكن الجواب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح بأنه يقول: حي على خير العمل جهرا، فيحتمل أن يكون المراد أنه إذا قال ذلك سرا يقول بعده:
الصلاة خير من النوم، لكن هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب من تربيع التكبير في أول الأذان وتثنية التهليل في آخره. وكيف كان، فالمذهب ترك التثويب مطلقا.
قوله: (الرابع: في أحكام الأذان، وفيه مسائل، الأولى: من نام في خلال الأذان والإقامة ثم استيقظ استحب له استئناف ويجوز البناء، وكذا إن أغمي عليه).
إنما يجوز البناء مع عدم الإخلال بالموالاة: فإنها شرط في الأذان والإقامة، إذ لم ينقل عنهم عليه السلام الفصل بين فصولهما، والعبادة سنة متلقاة من