____________________
وثلاثون حبة وخاتم عقيق " (1).
وروي أيضا عن الصادق عليه السلام، قال: " من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " (2).
قوله: (ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة).
الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض " (3) والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تسجد على الذهب ولا الفضة " (4) وصحيحة محمد بن الحسين: إن أبا الحسن عليه السلام: كتب إلى بعض أصحابه: " لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (5).
واختلفت الرواية في جواز السجود على القير، ففي صحيحة زرارة
وروي أيضا عن الصادق عليه السلام، قال: " من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " (2).
قوله: (ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة).
الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض " (3) والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تسجد على الذهب ولا الفضة " (4) وصحيحة محمد بن الحسين: إن أبا الحسن عليه السلام: كتب إلى بعض أصحابه: " لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (5).
واختلفت الرواية في جواز السجود على القير، ففي صحيحة زرارة