____________________
قوله: (الثالثة، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم، وقيل: لا تجوز، والأول أظهر ".
التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات، وكأن المراد:
أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده. والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف (1)، وظاهره في المبسوط دعوى الاجماع عليه فإنه قال: فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف.
ويدل على الجواز صحيحة أبي علي بن راشد. قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: " أي الفراء؟ " قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: " فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه " (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال: " لا بأس بالصلاة فيه " (3).
ورواية مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: " لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " (4).
التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات، وكأن المراد:
أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده. والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف (1)، وظاهره في المبسوط دعوى الاجماع عليه فإنه قال: فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف.
ويدل على الجواز صحيحة أبي علي بن راشد. قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: " أي الفراء؟ " قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: " فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه " (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال: " لا بأس بالصلاة فيه " (3).
ورواية مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال: " لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " (4).