الرابع: القراءة
____________________
قال في المنتهى: وليس هذا على الوجوب بالإجماع (1)، ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: " لا بأس بذلك " (2). وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال في الصلاة في المحمل: " صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك " (3).
قوله: (وقيل: يتورك في حال تشهده).
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط (4)، وجماعة. وربما ظهر من حكاية المصنف له بلفظ " قيل " التوقف في هذا الحكم، ولا وجه له، لثبوت استحباب التورك في مطلق التشهد، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (الرابع: القراءة).
أجمع العلماء كافة على وجوب القراءة في الصلاة إلا من شذ (5).
والأصل فيه: فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام، والأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم: عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته " (6).
قوله: (وقيل: يتورك في حال تشهده).
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط (4)، وجماعة. وربما ظهر من حكاية المصنف له بلفظ " قيل " التوقف في هذا الحكم، ولا وجه له، لثبوت استحباب التورك في مطلق التشهد، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (الرابع: القراءة).
أجمع العلماء كافة على وجوب القراءة في الصلاة إلا من شذ (5).
والأصل فيه: فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام، والأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم: عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته " (6).