____________________
أما وجوب السجدتين في كل ركعة فمتفق عليه بين المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
وأما أنهما ركن في الصلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما عمدا وسهوا فقال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة (1). والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتض لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (2).
وربما ظهر في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط (3) أنهما ركن في الأولتين وثالثة المغرب خاصة، نظرا إلى أن ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع ويعود إليهما، وسيجئ البحث في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى (4).
قوله: (ولا تبطل بالإخلال بواحدة منهما سهوا).
هذا مذهب أكثر الأصحاب، وادعى عليه في الذكرى الاجماع (5).
والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد سجدة (6) الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد
وأما أنهما ركن في الصلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما عمدا وسهوا فقال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة (1). والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتض لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (2).
وربما ظهر في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط (3) أنهما ركن في الأولتين وثالثة المغرب خاصة، نظرا إلى أن ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع ويعود إليهما، وسيجئ البحث في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى (4).
قوله: (ولا تبطل بالإخلال بواحدة منهما سهوا).
هذا مذهب أكثر الأصحاب، وادعى عليه في الذكرى الاجماع (5).
والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد سجدة (6) الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد