والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه.
____________________
القراءة في حال انتقاله إلى المرتبة العليا، لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام فيجب.
وقيل: يجب عليه ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (1). وهو حسن.
قوله: (وكذا بالعكس).
أي يجب على العاجز الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن يبلغ أعلى المراتب أعني القيام مستقلا (مستقرا) (2) ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا لأنه من أفعال الصلاة.
قوله: والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه).
هذا قول علمائنا (3)، وأكثر العامة (4)، ويدل عليه صحيحة حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه " (5).
وقيل: يجب عليه ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (1). وهو حسن.
قوله: (وكذا بالعكس).
أي يجب على العاجز الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن يبلغ أعلى المراتب أعني القيام مستقلا (مستقرا) (2) ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا لأنه من أفعال الصلاة.
قوله: والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه).
هذا قول علمائنا (3)، وأكثر العامة (4)، ويدل عليه صحيحة حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه " (5).