____________________
عن المصلي الثاني وقع في الرواية معلقا على عدم تفرق الصف، وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين.
وقيل (1): يكفي في سقوط الأذان عن المصلي الثاني بقاء معقب واحد من المصلين، لما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح فدخل علينا رجل فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال:
" يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام " (2).
وعندي في هذا الحكم من أصله توقف، لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف، وجهالة راوي الثانية، فلا يسوغ التعلق بهما. ثم لو سلمنا العمل بهما لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد كما ذكره في النافع (3) والمعتبر (4)، لأنه مدلول الروايتين، ولجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا.
قوله: (ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (5)، وأتباعه، واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز
وقيل (1): يكفي في سقوط الأذان عن المصلي الثاني بقاء معقب واحد من المصلين، لما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح فدخل علينا رجل فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال:
" يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام " (2).
وعندي في هذا الحكم من أصله توقف، لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف، وجهالة راوي الثانية، فلا يسوغ التعلق بهما. ثم لو سلمنا العمل بهما لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد كما ذكره في النافع (3) والمعتبر (4)، لأنه مدلول الروايتين، ولجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا.
قوله: (ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (5)، وأتباعه، واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز