____________________
والمعتمد الاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره في المعتبر (1)، ولعل الإعادة أولى.
قوله: (الثاني: في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والإسلام).
هذا مذهب العلماء كافة، لأن المجنون لا حكم لعبارته (2)، والكافر ليس أهلا للأمانة، والمؤذنون أمناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن " (3) ولما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف " (4).
ولا منافاة بين الحكم بالكفر وتلفظه بالشهادتين، لأن المتلفظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجمي، أو يكون مستهزئا، أو حاكيا، أو متأولا عدم عموم النبوة. ولو علم اعتقاده مضمون كلمتي الشهادة حكم بإسلامه قطعا، ولا يعتد بذلك الأذان، لوقوع أوله في الكفر.
والأصح اشتراط الإيمان أيضا، لبطلان عبادة المخالف، ولرواية عمار السابقة، فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان.
قوله: (والذكورة).
جعل الذكورة من جملة الشرائط المعتبرة في المؤذن غير مستقيم على إطلاقه، لأن أذان المرأة صحيح اتفاقا، وتعتد به النساء والمحارم، بل والأجانب أيضا على ما قطع به في المبسوط (5)، وإن كان الأظهر خلافه، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (الثاني: في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والإسلام).
هذا مذهب العلماء كافة، لأن المجنون لا حكم لعبارته (2)، والكافر ليس أهلا للأمانة، والمؤذنون أمناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن " (3) ولما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف " (4).
ولا منافاة بين الحكم بالكفر وتلفظه بالشهادتين، لأن المتلفظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجمي، أو يكون مستهزئا، أو حاكيا، أو متأولا عدم عموم النبوة. ولو علم اعتقاده مضمون كلمتي الشهادة حكم بإسلامه قطعا، ولا يعتد بذلك الأذان، لوقوع أوله في الكفر.
والأصح اشتراط الإيمان أيضا، لبطلان عبادة المخالف، ولرواية عمار السابقة، فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان.
قوله: (والذكورة).
جعل الذكورة من جملة الشرائط المعتبرة في المؤذن غير مستقيم على إطلاقه، لأن أذان المرأة صحيح اتفاقا، وتعتد به النساء والمحارم، بل والأجانب أيضا على ما قطع به في المبسوط (5)، وإن كان الأظهر خلافه، وقد تقدم الكلام في ذلك.