ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم،
____________________
وأما الرابعة، فغير دالة على المطلوب صريحا، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه، إذ مقتضاها جواز الاقتصار على الفاتحة إذا أعجل المصلي حاجة، والحاجة أعم من الضرورة، مع أنها إنما تدل على ثبوت البأس مع انتفاء الشرط، وهو أعم من المحرم.
وأما الرواية الخامسة، فمتروكة الظاهر، إذ لا قائل بوجوب قراءة التوحيد والحال هذه، فيمكن حملها على الاستحباب، مع أنها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة (1).
والمسألة محل إشكال، والاحتياط للدين يقتضي أن لا يترك السورة بحال، والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي، وهو كذلك. وجزم المفيد قدس سره ببطلان الصلاة مع العمد (2) وهو غير واضح.
وربما ظهر من العبارة عدم وجوب إعادة الحمد، وهو كذلك أيضا، لأنها إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضي لوجوب إعادتها. وربما قيل بوجوب الإعادة (3)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين: إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود، وإما زيادة سجدة في
وأما الرواية الخامسة، فمتروكة الظاهر، إذ لا قائل بوجوب قراءة التوحيد والحال هذه، فيمكن حملها على الاستحباب، مع أنها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة (1).
والمسألة محل إشكال، والاحتياط للدين يقتضي أن لا يترك السورة بحال، والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي، وهو كذلك. وجزم المفيد قدس سره ببطلان الصلاة مع العمد (2) وهو غير واضح.
وربما ظهر من العبارة عدم وجوب إعادة الحمد، وهو كذلك أيضا، لأنها إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضي لوجوب إعادتها. وربما قيل بوجوب الإعادة (3)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين: إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود، وإما زيادة سجدة في