____________________
واختلف الأصحاب في الوقتين، فذهب الأكثر ومنهم المرتضى (1)، وابن الجنيد (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف (4)، وسائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة والآخر للإجزاء.
وقال الشيخان: الأول للمختار، والآخر للمعذور والمضطر (5).
والأصح الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " وأول الوقتين أفضلهما " (6) والمفاضلة تقتضي الرجحان مع التساوي في الجواز.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط: والعذر أربعة: السفر، والمطر، والمرض، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه، والضرورة خمسة: الكافر يسلم، والصبي يبلغ، والحائض تطهر، والمجنون والمغمى عليه يفيقان (7).
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " (8) والعذر أعم من ذلك كله، وقوله عليه السلام: " وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " سلب للجواز الذي لا كراهة فيه، توفيقا بين صدر الرواية وآخرها، ويدل عليه تجويز التأخير لمجرد العذر، ولو امتنع التأخير اختيارا لتقيد بالضرورة.
الثانية: أول وقت الظهر زوال الشمس وهو عبارة عن ميلها عن وسط
وقال الشيخان: الأول للمختار، والآخر للمعذور والمضطر (5).
والأصح الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " وأول الوقتين أفضلهما " (6) والمفاضلة تقتضي الرجحان مع التساوي في الجواز.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط: والعذر أربعة: السفر، والمطر، والمرض، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه، والضرورة خمسة: الكافر يسلم، والصبي يبلغ، والحائض تطهر، والمجنون والمغمى عليه يفيقان (7).
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " (8) والعذر أعم من ذلك كله، وقوله عليه السلام: " وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " سلب للجواز الذي لا كراهة فيه، توفيقا بين صدر الرواية وآخرها، ويدل عليه تجويز التأخير لمجرد العذر، ولو امتنع التأخير اختيارا لتقيد بالضرورة.
الثانية: أول وقت الظهر زوال الشمس وهو عبارة عن ميلها عن وسط