____________________
الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا (١)، وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك، كحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تعالى يقول لنبيه: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2) " (3).
وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن (4)، لما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5).
وقد يقال: إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق قوله عليه السلام في رواية الحلبي: " أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (6) فإن الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين.
هذا كله مع العمد، أما لو وقع سهوا، فإن كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر، وإن بلغه وأتى بشئ من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة.
قوله: (والكلام بحرفين فصاعدا).
وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن (4)، لما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (5).
وقد يقال: إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق قوله عليه السلام في رواية الحلبي: " أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (6) فإن الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين.
هذا كله مع العمد، أما لو وقع سهوا، فإن كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر، وإن بلغه وأتى بشئ من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت وإلا فلا إعادة.
قوله: (والكلام بحرفين فصاعدا).