.
____________________
قوله: (وإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها).
لصيرورتها حرة فيثبت لها أحكامها. ولو أعتق بعضها فكذلك، لخروجها عن كونها أمة. وقال بعض العامة: لا يجب على المبعضة الستر (1)، لأنه من إمارات الحرية وعلامات الكمال، وهي قاصرة عن ذلك. وهو معلوم البطلان.
قوله: (فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت).
الأصح أن الاستئناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار، لأن الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا.
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: تستمر المعتقة، وأطلق (2)، لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (3)، ولا يخلو من قوة، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا.
قوله: (وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها).
أي يجب عليها الستر، فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت. ولا يخفى أن الحكم بالاستمرار مع عدم الافتقار إلى الفعل الكثير مناف لما سبق في باب المواقيت من بطلان صلاة الصبي المتطوع بالبلوغ في أثنائها بغير المبطل.
والأصح الاستئناف هنا مطلقا إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر.
لصيرورتها حرة فيثبت لها أحكامها. ولو أعتق بعضها فكذلك، لخروجها عن كونها أمة. وقال بعض العامة: لا يجب على المبعضة الستر (1)، لأنه من إمارات الحرية وعلامات الكمال، وهي قاصرة عن ذلك. وهو معلوم البطلان.
قوله: (فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت).
الأصح أن الاستئناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار، لأن الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا.
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف: تستمر المعتقة، وأطلق (2)، لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (3)، ولا يخلو من قوة، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا.
قوله: (وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها).
أي يجب عليها الستر، فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت. ولا يخفى أن الحكم بالاستمرار مع عدم الافتقار إلى الفعل الكثير مناف لما سبق في باب المواقيت من بطلان صلاة الصبي المتطوع بالبلوغ في أثنائها بغير المبطل.
والأصح الاستئناف هنا مطلقا إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر.