____________________
في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (1) وهي مع تسليم السند لا تدل على الوجوب. نعم يمكن الاستلال بها على عدم وجوب ستر العنق، وفي رواية زرارة المتقدمة (2) إشعار به أيضا.
قوله: (ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهة).
تضمنت هذه العبارة أحكاما ثلاثة:
الأول: وجوب ستر العورة في الصلاة، وهو قول علماء الاسلام، قاله (3) في المعتبر (4)، وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان، ويدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (5).
وجه الدلالة أنه عليه السلام أسقط عن العاري الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الركوع والسجود، ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت ذلك.
وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني، وهو اختيار المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (6)، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: " لا
قوله: (ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهة).
تضمنت هذه العبارة أحكاما ثلاثة:
الأول: وجوب ستر العورة في الصلاة، وهو قول علماء الاسلام، قاله (3) في المعتبر (4)، وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان، ويدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (5).
وجه الدلالة أنه عليه السلام أسقط عن العاري الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الركوع والسجود، ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت ذلك.
وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني، وهو اختيار المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (6)، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه الإعادة؟ قال: " لا