مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية،
____________________
وعن سيف بن عبد الأعلى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار، قال: " ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت " (1).
(ويستفاد من هاتين الروايتين جواز التقديم مطلقا وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعد الزوال) (2) وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن عذافر قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (3). وهذا الرواية لا تقصر عن الصحيح.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنه قال: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط " فقلت له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: " بلى إنه كان (4) يجعلها من الثمان التي بعد الظهر " (5).
هذا كله في غير يوم الجمعة، أما فيه فلا ريب في جواز تقديم النافلة على الزوال بل رجحانه، كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: (ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. واستدل عليه في المعتبر (6) بأن

(١) التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٥، الاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠٠٩، الوسائل ٣: ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٧. إلا أن فيها سيف عن عبد الأعلى وهو الظاهر لعدم وجود سيف بن عبد الأعلى في كتب الرجال.
(٢) ما بين القوسين ليس في " س ".
(٣) التهذيب ٢: ٢٦٧ / ١٠٦٦، الاستبصار ١: ٢٧٨ / ١٠١٠، الوسائل ٣: ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٨.
(٤) في " ح " زيادة: يصلي و.
(٥) الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٧، الوسائل ٣: ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١٠.
(٦) المعتبر ٢: ٥٣.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست