____________________
وأعلم: أن في مقابل هذه الروايات أخبار أخر تدل على الاجتزاء في التشهد بما دون ذلك، كرواية حبيب الخثعمي، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه " (1).
ورواية بكر بن حبيب، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك " (2) وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي (3)، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية. والله أعلم.
قوله: (الثامن، التسليم: وهو واجب على الأصح، ولا يخرج من الصلاة إلا به).
اختلف الأصحاب في التسليم، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن أبي عقيل (7)، وابن زهرة (8) بالوجوب.
وقال الشيخان (9) وابن البراج (10) وابن إدريس (11) وأكثر المتأخرين
ورواية بكر بن حبيب، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك " (2) وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي (3)، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية. والله أعلم.
قوله: (الثامن، التسليم: وهو واجب على الأصح، ولا يخرج من الصلاة إلا به).
اختلف الأصحاب في التسليم، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية (4)، وأبو الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن أبي عقيل (7)، وابن زهرة (8) بالوجوب.
وقال الشيخان (9) وابن البراج (10) وابن إدريس (11) وأكثر المتأخرين