____________________
قوله: (والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، والأفضل للإمام القراءة).
أما ثبوت التخيير للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو قول علمائنا أجمع، والنصوص الواردة به مستفيضة (1).
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الركعتين الأولتين وغيره، لعموم الروايات الدالة على التخيير، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: " أتم الركوع والسجود؟ " قلت: نعم، قال: " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
وقال الشيخ في الخلاف (3): من نسي القراءة في الأولتين يتعين عليه قراءة الحمد في الأخيرتين، لعموم قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4) وهو محمول على العامد، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " (5).
واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الاستبصار: إن الأفضل للإمام القراءة، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد (6).
أما ثبوت التخيير للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو قول علمائنا أجمع، والنصوص الواردة به مستفيضة (1).
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الركعتين الأولتين وغيره، لعموم الروايات الدالة على التخيير، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: " أتم الركوع والسجود؟ " قلت: نعم، قال: " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (2).
وقال الشيخ في الخلاف (3): من نسي القراءة في الأولتين يتعين عليه قراءة الحمد في الأخيرتين، لعموم قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4) وهو محمول على العامد، لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " (5).
واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الاستبصار: إن الأفضل للإمام القراءة، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد (6).