____________________
الأفعال بغير نية، إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الأولى قبل الإتيان بشئ من أفعال الصلاة.
وعلى الثاني: أن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة، فلا يكون فواته مقتضيا لبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما بقي منه من الأفعال قبل فوات الموالاة، والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل. والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشئ من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية، لعدم الاعتداد به، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة.
الثالثة: عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي إذا لم يفعله، وهو اختيار الشيخ (1) وأكثر الأصحاب، لما تقدم. وقيل بالبطلان هنا أيضا، للتنافي بين إرادتي الضدين (2). وهو ضعيف، لأن تنافي الإرادتين بعد تسليمه إنما يلزم منه بطلان الأولى بعروض الثانية، لا بطلان الصلاة مع تجديد النية الذي هو موضع النزاع.
قوله: (وإن فعل بطلت، وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة).
أما بطلان الصلاة بفعل المنافي فلا ريب فيه، وسيجئ تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى (3).
وعلى الثاني: أن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة، فلا يكون فواته مقتضيا لبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما بقي منه من الأفعال قبل فوات الموالاة، والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا، فإنه دعوى مجردة عن الدليل. والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشئ من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية، لعدم الاعتداد به، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة.
الثالثة: عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي إذا لم يفعله، وهو اختيار الشيخ (1) وأكثر الأصحاب، لما تقدم. وقيل بالبطلان هنا أيضا، للتنافي بين إرادتي الضدين (2). وهو ضعيف، لأن تنافي الإرادتين بعد تسليمه إنما يلزم منه بطلان الأولى بعروض الثانية، لا بطلان الصلاة مع تجديد النية الذي هو موضع النزاع.
قوله: (وإن فعل بطلت، وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة).
أما بطلان الصلاة بفعل المنافي فلا ريب فيه، وسيجئ تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى (3).