مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
وأما المسنون في الصلاة فخمسة:
الأول: التوجه. بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
____________________
ونقل عن ابني بابويه رضي الله عنهما أنهما جعلا الحائط عن يسار المصلي كافيا في استحباب التسليمتين (1)، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (2)، والله تعالى أعلم.
قوله: (وأما المسنون في الصلاة فخمسة، الأول: التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها).
إطلاق العبارة يقتضي استحباب التوجه للمصلي بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح في جميع الصلوات، وبه صرح المصنف في المعتبر (3)، وابن إدريس في سرائره، ونص على الاستحباب في جميع الصلوات المفروضات والمسنونات (4). ونقل عن المرتضى رضي الله عنه في المسائل المحمدية أنه خصها بالفرائض دون النوافل (5).
وقال المفيد في المقنعة: يستحب التوجه في سبع صلوات (6)، قال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته، ولم أجد بها خبرا مسندا.

(١) الفقيه ١: ٢١٠، المقنع: ٢٩، ونقله عنهما في الذكرى: ٢٠٨.
(٢) الذكرى: ٢٠٨.
(٣) المعتبر ٢: ١٥٥.
(٤) السرائر: ٤٥.
(٥) نقله عنها في المختلف: ٩٩.
(٦) المقنعة: ١٦.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست