الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلوات،
____________________
عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير " (1).
قوله: (ولو نسيها أتى بها فيما بعد).
أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور، وصرحوا أيضا " بأنه لا يسقط بالتأخير.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (2).
ولو أتى بها فيما بعد فهل ينوي فيها القضاء أم الأداء؟
قيل بالأول (3)، لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب، فإذا أتى بها بعد فواته فقد فعلت في غير وقتها وذلك معنى القضاء وقيل بالثاني، وهو خيرة المصنف في المعتبر (4)، لعدم التوقيت.
والأظهر عدم التعرض لشئ منهما، لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا، وهو منتف هنا.
قوله: (الثالثة، سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة).
قوله: (ولو نسيها أتى بها فيما بعد).
أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور، وصرحوا أيضا " بأنه لا يسقط بالتأخير.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (2).
ولو أتى بها فيما بعد فهل ينوي فيها القضاء أم الأداء؟
قيل بالأول (3)، لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب، فإذا أتى بها بعد فواته فقد فعلت في غير وقتها وذلك معنى القضاء وقيل بالثاني، وهو خيرة المصنف في المعتبر (4)، لعدم التوقيت.
والأظهر عدم التعرض لشئ منهما، لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا، وهو منتف هنا.
قوله: (الثالثة، سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة).