الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة،
____________________
الجمع بين هذه السور مستثنى من الكراهة، وانتفاء الكراهة أعم من الوجوب.
والذي ينبغي القطع بكونها سورتين لإثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور، فتجب البسملة بينهما إن وجب قراءتهما معا، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر فإنه قال بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة: ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهما سورة واحدة، بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه، ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة، وليس قراءتهما في الركعة الواحدة دالة على ذلك، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين، ونحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فتستثنيان من الكراهة (1). وهو حسن.
قوله: (الرابعة، إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد).
هذا مذهب الأصحاب، ويدل عليه أن الإعادة فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة. وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس: " وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (2).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب تداركهما ولو قبل الركوع، وأنه لا يجب بالإخلال بهما سجود السهو، وهو كذلك.
قوله: (الخامسة، يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة،
والذي ينبغي القطع بكونها سورتين لإثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور، فتجب البسملة بينهما إن وجب قراءتهما معا، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر فإنه قال بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة: ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهما سورة واحدة، بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه، ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة، وليس قراءتهما في الركعة الواحدة دالة على ذلك، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين، ونحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فتستثنيان من الكراهة (1). وهو حسن.
قوله: (الرابعة، إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد).
هذا مذهب الأصحاب، ويدل عليه أن الإعادة فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة. وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس: " وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (2).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب تداركهما ولو قبل الركوع، وأنه لا يجب بالإخلال بهما سجود السهو، وهو كذلك.
قوله: (الخامسة، يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة،