مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
وتكره الصلاة في قباء مشدود، إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء،
____________________
أبا عبد الله عليه السلام، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال:
" لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " (1).
ويستفاد من هذه الرواية تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة، وبه أفتى المصنف في المعتبر (2)، والعلامة في التذكرة (3)، وهو حسن.
قوله: (وتكره الصلاة في قباء مشدود، إلا في الحرب).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند. وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار (4). قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا (5). وحاول الشهيد في الذكرى (6) الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يصلي أحدكم وهو متحزم " (7) وهو فاسد لأن شد القباء غير التحزم.
قوله: (وأن يؤم بغير رداء).
الرداء: الثوب الذي يجعل على المنكبين. وقال الجوهري: الرداء الذي

(١) الكافي ٣: ٣١٥ / ١٥، التهذيب ٢: ٢٢٩ / ٩٠٣، الاستبصار ١: ٣٩٨ / ١٥١٩، الوسائل ٣: ٣٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٣ ورواه في الفقيه ١: ١٧٣ / ٨١٨ عن الحلبي وعبد الله بن سنان.
(٢) المعتبر ٢: ٩٩.
(٣) التذكرة ١: ٩٨.
(٤) المقنعة: ٢٥.
(٥) التهذيب ٢: ٢٣٢.
(6) الذكرى: 148.
(7) مسند أحمد 2: 458 بتفاوت.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست