والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف الدابة. وإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.
____________________
وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق، وهو بعيد جدا.
واشترط الشهيد في البيان التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف (1). وهو غير واضح أيضا.
قوله: (وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء).
المراد أنه مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع يجب عليه أن يأتي بالممكن وهو ما يتسع له الوقت مرتين أو ثلاثا، ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر عليها وكان مخيرا في الجهات، لأن التقدير تساوي الاحتمالات فيسقط الترجيح. قال في المعتبر: وكذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض (2).
قوله: (والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، وإن لم يتمكن استقبل تكبيرة الإحرام، وإن لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا).
واشترط الشهيد في البيان التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف (1). وهو غير واضح أيضا.
قوله: (وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء).
المراد أنه مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع يجب عليه أن يأتي بالممكن وهو ما يتسع له الوقت مرتين أو ثلاثا، ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر عليها وكان مخيرا في الجهات، لأن التقدير تساوي الاحتمالات فيسقط الترجيح. قال في المعتبر: وكذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض (2).
قوله: (والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة، وإن لم يتمكن استقبل تكبيرة الإحرام، وإن لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا).