____________________
أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه. وهو ضعيف جدا فإن الدعاء في الصلاة جائز بإجماع العلماء، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعا به فلا وجه للمنع منه.
قوله: (الثانية، الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة).
أما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يوالي في قراءته وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1).
وأما فواتها بقراءة شئ في خلال السورة من غيرها فلا يتم على إطلاقه، إذ القدر اليسير من ذلك لا تفوت به الموالاة قطعا. والأصح الرجوع في ذلك إلى العرف فمتى حصل الإخلال بالموالاة استأنف القراءة، عمدا كان أو نسيانا.
وقطع الشهيد في الذكرى ببطلان الصلاة مع العمد، لتحقق المخالفة المنهي عنها (2). ويتوجه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان.
وقال الشيخ في المبسوط: يستأنف القراءة مع العمد، ويبني مع النسيان (3). وهو مشكل أيضا، لفوات الموالاة الواجبة مع العمد والنسيان فلا يتحقق الامتثال.
وقد نص الشيخ (4) رحمه الله وغيره (5) على أنه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، ورد
قوله: (الثانية، الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة).
أما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يوالي في قراءته وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1).
وأما فواتها بقراءة شئ في خلال السورة من غيرها فلا يتم على إطلاقه، إذ القدر اليسير من ذلك لا تفوت به الموالاة قطعا. والأصح الرجوع في ذلك إلى العرف فمتى حصل الإخلال بالموالاة استأنف القراءة، عمدا كان أو نسيانا.
وقطع الشهيد في الذكرى ببطلان الصلاة مع العمد، لتحقق المخالفة المنهي عنها (2). ويتوجه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان.
وقال الشيخ في المبسوط: يستأنف القراءة مع العمد، ويبني مع النسيان (3). وهو مشكل أيضا، لفوات الموالاة الواجبة مع العمد والنسيان فلا يتحقق الامتثال.
وقد نص الشيخ (4) رحمه الله وغيره (5) على أنه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، ورد