ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض،
____________________
وأما سقوطها مع الضرورة المانعة منها فظاهر، لسقوط التكليف مع الضرورة ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان. وربما قيل بسقوط الذكر هنا (1)، وهو بعيد جدا.
قوله: (السادس، رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا).
هذا مذهب علمائنا كافة، ووافقنا عليه أكثر العامة (2)، ومستنده النصوص قولا وفعلا.
قوله: (وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب).
الكلام في هاتين التكبيرتين كما سبق في تكبير الركوع، والأصح الاستحباب.
قوله: (ويستحب أن يكبر للسجود قائما).
لما رواه حماد في الصحيح: أن الصادق عليه السلام كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد (3).
قوله: (ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض).
قوله: (السادس، رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا).
هذا مذهب علمائنا كافة، ووافقنا عليه أكثر العامة (2)، ومستنده النصوص قولا وفعلا.
قوله: (وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب).
الكلام في هاتين التكبيرتين كما سبق في تكبير الركوع، والأصح الاستحباب.
قوله: (ويستحب أن يكبر للسجود قائما).
لما رواه حماد في الصحيح: أن الصادق عليه السلام كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد (3).
قوله: (ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض).