____________________
وفي الصحيح عن زرارة قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا، قال: " يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته التي صلى بالتيمم " (1).
وأجاب عنهما في المختلف بحمل الركعة على الصلاة، إطلاقا لاسم الجزء على الكل، قال وقوله: " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته " إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلاة السابقة على وجدان الماء (2)، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف.
قال المصنف في المعتبر بعد أن نقل الشيخين القول بالبناء: وما قالاه حسن لأن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد، لأن الاجماع لا تصادمه الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة (3). هذا كلامه رحمه الله، وقوته ظاهرة.
قوله: (والثاني، ما لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد).
القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ (4) والمرتضى (5) فيه الاجماع، واحتجوا عليه بالاحتياط، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع ولا شرع هنا، وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة، وبصحيحة محمد بن
وأجاب عنهما في المختلف بحمل الركعة على الصلاة، إطلاقا لاسم الجزء على الكل، قال وقوله: " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته " إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلاة السابقة على وجدان الماء (2)، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف.
قال المصنف في المعتبر بعد أن نقل الشيخين القول بالبناء: وما قالاه حسن لأن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد، لأن الاجماع لا تصادمه الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة (3). هذا كلامه رحمه الله، وقوته ظاهرة.
قوله: (والثاني، ما لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد).
القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ (4) والمرتضى (5) فيه الاجماع، واحتجوا عليه بالاحتياط، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع ولا شرع هنا، وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة، وبصحيحة محمد بن