يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور، والأول أصح، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.
____________________
بقصور الرواية الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند فيشكل الخروج بها عن ظاهرهما، وإن كان الأقرب ذلك، لاعتبار سند الرواية، وشيوع استعمال النهي في الكراهة، وظهور لفظ: " لا يصلح " فيه كما لا يخفى.
قوله: (ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور، والأول أصح).
القولان للشيخ رحمه الله أولهما في المبسوط (1)، وثانيهما في الخلاف (2) (والأصح الأول) (3) عملا بمقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام والاستقبال والركوع والسجود.
احتج الشيخ في الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة. وبما رواه عن علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام، عن الرضا عليه السلام: قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: " إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أو يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك ".
قوله: (ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور، والأول أصح).
القولان للشيخ رحمه الله أولهما في المبسوط (1)، وثانيهما في الخلاف (2) (والأصح الأول) (3) عملا بمقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام والاستقبال والركوع والسجود.
احتج الشيخ في الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة. وبما رواه عن علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السلام، عن الرضا عليه السلام: قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: " إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أو يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك ".