____________________
أما وجوب السجود مع القراءة أو الاستماع فمستنده عموم الأدلة الدالة على ذلك، وخصوص بعضهما.
وأما استحباب قراءة الحمد بعد القيام من السجود إذا كانت السجدة في آخر السورة التي قرأها المصلي فتدل عليه حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: " يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ثم يسجد " (1) وحملت على الاستحباب لرواية أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها " (2) وظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب قراءة السورة والحال هذه (3)، ولا بأس به.
قوله: (السابعة، المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلوات فرضها ونفلها).
هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهى، قال: وخلاف الآحاد انقرض (4).
ويدل على جواز القراءة بهما في الصلاة المفروضة على الخصوص ما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان أن الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين (5).
وأما استحباب قراءة الحمد بعد القيام من السجود إذا كانت السجدة في آخر السورة التي قرأها المصلي فتدل عليه حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: " يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ثم يسجد " (1) وحملت على الاستحباب لرواية أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها " (2) وظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب قراءة السورة والحال هذه (3)، ولا بأس به.
قوله: (السابعة، المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلوات فرضها ونفلها).
هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهى، قال: وخلاف الآحاد انقرض (4).
ويدل على جواز القراءة بهما في الصلاة المفروضة على الخصوص ما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان أن الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين (5).