____________________
قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد أن (يقرأ باقيها) (١) فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (٢) (٣).
(والحق أن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة وربما كان الوجه فيه) (٤) عدم وجوب قراءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب، ولا دلالة لها على كونها ليست آية من السورة، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد. وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذكره، لأن إثباتها في المصاحف كذلك مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه ينفي ذلك صريحا.
قوله: (ولا يجزئ المصلي ترجمتها).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ووافقنا عليه أكثر العامة (٥)، لقوله تعالى:
﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ (٦) ولأن الترجمة مغايرة للمترجم وإلا لكانت ترجمة الشعر شعرا.
وقال أبو حنيفة: يجزئ الترجمة لقوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ (7) وإنما ينذر كل قوم بلسانهم (8). وهو باطل، لأن الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه، إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به بخلاف صورة النزاع.
(والحق أن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة وربما كان الوجه فيه) (٤) عدم وجوب قراءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب، ولا دلالة لها على كونها ليست آية من السورة، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد. وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذكره، لأن إثباتها في المصاحف كذلك مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه ينفي ذلك صريحا.
قوله: (ولا يجزئ المصلي ترجمتها).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ووافقنا عليه أكثر العامة (٥)، لقوله تعالى:
﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ (٦) ولأن الترجمة مغايرة للمترجم وإلا لكانت ترجمة الشعر شعرا.
وقال أبو حنيفة: يجزئ الترجمة لقوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ (7) وإنما ينذر كل قوم بلسانهم (8). وهو باطل، لأن الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه، إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به بخلاف صورة النزاع.