____________________
هو للإعلام، وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان (1)، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل. فأجابه المحقق: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق أخرى، قال: وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (2).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية (3)، كما سيجئ بيانه إن شاء الله (4).
السادسة: اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر، فقال المرتضى رضي الله عنه في الجمل: يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ قامتين، ووقت الاجزاء إلى الغروب (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وابن إدريس (7)، وابن زهرة (8)، وعامة المتأخرين.
وقال المفيد في المقنعة: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (9).
وقال الشيخ في أكثر كتبه: يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية (3)، كما سيجئ بيانه إن شاء الله (4).
السادسة: اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر، فقال المرتضى رضي الله عنه في الجمل: يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ قامتين، ووقت الاجزاء إلى الغروب (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وابن إدريس (7)، وابن زهرة (8)، وعامة المتأخرين.
وقال المفيد في المقنعة: يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (9).
وقال الشيخ في أكثر كتبه: يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ