____________________
أما الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه إذا اقتضته المصلحة، لأنه معد للمصالح، والأذان والإقامة من أهمها.
قوله: (ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه).
أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الاسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
وأما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده فهو اختيار الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب: قال ابن أبي عقيل (2): الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم (3)، وقالوا:
كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول: " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب " (4).
ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا (5)، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية (6)، وابن الجنيد (7)، وأبي الصلاح (8)،
قوله: (ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه).
أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الاسلام، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
وأما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده فهو اختيار الشيخ (1)، وأكثر الأصحاب: قال ابن أبي عقيل (2): الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم (3)، وقالوا:
كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول: " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب " (4).
ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا (5)، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية (6)، وابن الجنيد (7)، وأبي الصلاح (8)،