ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا (على) كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا.
____________________
قوله: (وكذا الظهر والعصر بعرفة).
أي: يصلي الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة. وقد ورد بذلك روايات، منها: ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة " (1).
وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كل منها ذاهب. والأصح التحريم كما اختاره العلامة في المنتهى (2)، والشهيد في البيان (3)، لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة، وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (4).
قوله: (ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا).
هذا الحكم ذكره الشيخ (5) وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: " إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " (6) والحكم بسقوط الأذان
أي: يصلي الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة. وقد ورد بذلك روايات، منها: ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة " (1).
وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كل منها ذاهب. والأصح التحريم كما اختاره العلامة في المنتهى (2)، والشهيد في البيان (3)، لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة، وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (4).
قوله: (ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا).
هذا الحكم ذكره الشيخ (5) وجمع من الأصحاب، واستدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: " إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " (6) والحكم بسقوط الأذان