____________________
الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة، والنهي عن الزيادة لو سلمنا أنه للتحريم فهو أمر خارج عن العبادة، فلا يترتب عليه الفساد.
واعلم أن ظاهر العبارة وغيرها أن محل الخلاف الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد، وهو الذي تعلق به النهي في صحيحة محمد بن مسلم. وذكر الشارح قدس سره أن القران يتحقق بقراءة أزيد من سورة وإن لم تكمل الثانية، بل بتكرار السورة الواحدة (1). وربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد على السورة الواحد في رواية منصور بن حازم، وهي ضعيفة الإسناد.
وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات، وإجابة المسلم بلفظ القرآن، والإذن للمستأذن بقوله: ادخلوها بسلام، ونحو ذلك.
قوله: (ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل فيه الشيخ في الخلاف الاجماع (2). وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: إن ذلك من السنن الأكيدة (3). وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها جاز ذلك، والاستحباب أن لا يفعله (4).
احتج الشيخ بما رواه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال،
واعلم أن ظاهر العبارة وغيرها أن محل الخلاف الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد، وهو الذي تعلق به النهي في صحيحة محمد بن مسلم. وذكر الشارح قدس سره أن القران يتحقق بقراءة أزيد من سورة وإن لم تكمل الثانية، بل بتكرار السورة الواحدة (1). وربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد على السورة الواحد في رواية منصور بن حازم، وهي ضعيفة الإسناد.
وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات، وإجابة المسلم بلفظ القرآن، والإذن للمستأذن بقوله: ادخلوها بسلام، ونحو ذلك.
قوله: (ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل فيه الشيخ في الخلاف الاجماع (2). وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: إن ذلك من السنن الأكيدة (3). وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها جاز ذلك، والاستحباب أن لا يفعله (4).
احتج الشيخ بما رواه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال،