ويجب أن يكبر قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة أو وهو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.
____________________
صلاته، فإن كبر ثالثه ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا).
إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا تبطل الصلاة بزيادته. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن ينوي الخروج من الصلاة قبله أم لا، لأن ذلك غير مبطل عند المصنف رحمه الله. وإنما تنعقد الصلاة بالثالثة مع مقارنة النية له.
ويمكن المناقشة في هذا الحكم أعني البطلان بزيادة التكبير إن لم يكن إجماعيا، فإن أقصى ما يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا (1)، وهو لا يستلزم البطلان بزيادته.
قوله: (ويجب أن يكبر قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة أو وهو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (2) على أن هذا التكبير جزء من الصلاة، فيجب فيه كلما يجب فيها من الطهارة والستر والاستقبال والقيام وغير ذلك، فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو أتمه وهو هاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم لم يصح.
قال في الذكرى: وهل تنعقد الصلاة والحال هذه نافلة؟ الأقرب المنع، لعدم نيتها، ووجه الصحة حصول التقرب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها، وهي من خصائص النافلة (3). وضعف هذا التوجيه ظاهر ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه جوز الإتيان بالتكبير في حال الانحناء (4). ولا نعرف مأخذه.
إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا تبطل الصلاة بزيادته. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن ينوي الخروج من الصلاة قبله أم لا، لأن ذلك غير مبطل عند المصنف رحمه الله. وإنما تنعقد الصلاة بالثالثة مع مقارنة النية له.
ويمكن المناقشة في هذا الحكم أعني البطلان بزيادة التكبير إن لم يكن إجماعيا، فإن أقصى ما يستفاد من الروايات بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا (1)، وهو لا يستلزم البطلان بزيادته.
قوله: (ويجب أن يكبر قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة أو وهو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (2) على أن هذا التكبير جزء من الصلاة، فيجب فيه كلما يجب فيها من الطهارة والستر والاستقبال والقيام وغير ذلك، فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو أتمه وهو هاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم لم يصح.
قال في الذكرى: وهل تنعقد الصلاة والحال هذه نافلة؟ الأقرب المنع، لعدم نيتها، ووجه الصحة حصول التقرب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا قيام فيها، وهي من خصائص النافلة (3). وضعف هذا التوجيه ظاهر ونقل عن الشيخ رحمه الله أنه جوز الإتيان بالتكبير في حال الانحناء (4). ولا نعرف مأخذه.