____________________
الكيفية تابعة للأصل، فلا تجب كالأصل (1). وضعفه ظاهر، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط، كالطهارة في النافلة، وترتيب الأفعال فيها.
قوله: (وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر، والوتيرة على الأظهر).
أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب " (2).
وفي الصحيح، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (3).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر " (4).
وفي الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن أبي يحيى الحناط، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: " يا
قوله: (وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر، والوتيرة على الأظهر).
أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب " (2).
وفي الصحيح، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (3).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر " (4).
وفي الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن أبي يحيى الحناط، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: " يا