الرابع: في أحكام الخلل، وهي مسائل:
الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول
____________________
عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماءا " (1).
ولو ركع الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى " (2).
والأفضل الصلاة مع الاستقرار، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: " إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي " (3).
قوله: (ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة).
هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء، والأخبار به مستفيضة، وسيجئ تحقيقه في محله إن شاء الله.
قوله: (الرابع، في أحكام الخلل وهي مسائل، الأولى: الأعمى
ولو ركع الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى " (2).
والأفضل الصلاة مع الاستقرار، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: " إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي " (3).
قوله: (ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة).
هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء، والأخبار به مستفيضة، وسيجئ تحقيقه في محله إن شاء الله.
قوله: (الرابع، في أحكام الخلل وهي مسائل، الأولى: الأعمى