____________________
يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال: " يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءا وهو قائم (1) ومقتضى الرواية عدم وجوب الجلوس للسجود. لكنها ضعيفة السند، فالأولى وجوب الجلوس والإتيان من السجود بالممكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
قوله: (ويجوز السجود على القرطاس).
هذا مذهب الأصحاب، ونقل عليه جدي قدس سره في الشرح الاجماع (2)، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: " يجوز " (3).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (4).
وصحيحة صفوان الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءا (5). وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القطن وغيره حتى الإبريسم واعتبر العلامة في التذكرة فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم، لأنه ليس بأرض ولا من نباتها (6). وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل.
قوله: (ويجوز السجود على القرطاس).
هذا مذهب الأصحاب، ونقل عليه جدي قدس سره في الشرح الاجماع (2)، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: " يجوز " (3).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (4).
وصحيحة صفوان الجمال، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماءا (5). وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القطن وغيره حتى الإبريسم واعتبر العلامة في التذكرة فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم، لأنه ليس بأرض ولا من نباتها (6). وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل.