____________________
السلام، والحمد عند العطسة، تسميت العاطس، ونحو ذلك. ولا ريب فيه، وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم فوات الموالاة بمجرد قراءة شئ في خلال السورة من غيرها.
قوله: (وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت، وفي قول يعيد الصلاة).
أي: وكذا يستأنف القراءة لو نوى قطعها وسكت. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين أن ينوي قطعها أبدا أو بنية العود، وفي السكوت بين الطويل والقصير، وهو مشكل على إطلاقه.
والقول بإعادة الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط (1)، مع أنه ذهب فيه إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي (2)، واعتذر عنه في الذكرى بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع، فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله (3). وهو غير جيد، لأن السكوت بمجرده (غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصليا.
والأصح أن قطع القراءة بالسكوت) (4) غير مبطل لها، سواء حصل معه نية القطع أم لا، إلا أن يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة، أو مصليا فتبطل الصلاة. ولو نوى القطع لا بنية العود فهو في معنى نية قطع الصلاة وقد تقدم الكلام فيه (5).
قوله: (أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته).
قوله: (وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت، وفي قول يعيد الصلاة).
أي: وكذا يستأنف القراءة لو نوى قطعها وسكت. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين أن ينوي قطعها أبدا أو بنية العود، وفي السكوت بين الطويل والقصير، وهو مشكل على إطلاقه.
والقول بإعادة الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط (1)، مع أنه ذهب فيه إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي (2)، واعتذر عنه في الذكرى بأن المبطل هنا نية القطع مع القطع، فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله (3). وهو غير جيد، لأن السكوت بمجرده (غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصليا.
والأصح أن قطع القراءة بالسكوت) (4) غير مبطل لها، سواء حصل معه نية القطع أم لا، إلا أن يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة، أو مصليا فتبطل الصلاة. ولو نوى القطع لا بنية العود فهو في معنى نية قطع الصلاة وقد تقدم الكلام فيه (5).
قوله: (أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته).