____________________
أما أنه يستقيم مع الانحراف اليسير فلقولهم عليهم السلام: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (1) وهو إجماع.
وأما الاستئناف فيما عدا ذلك فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته، والإتيان به ممكن فيجب، ولأنه إذا تبين الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فكذا إذا علم في الأثناء، لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. وتؤيده رواية القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: " يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " (2).
فرع: لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا إعادة، وهو اختيار الشهيدين قدس سرهما (3)، لا لما ذكراه من استلزام القضاء المنفي، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم، بل لأنه دخل دخولا مشروعا، والامتثال يقتضي الاجزاء، والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد (4).
قوله: (الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط (5)، فأوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات (6) لأن الاجتهاد الثاني إن خالف الأول وجب المصير إليه،
وأما الاستئناف فيما عدا ذلك فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته، والإتيان به ممكن فيجب، ولأنه إذا تبين الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فكذا إذا علم في الأثناء، لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. وتؤيده رواية القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: " يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " (2).
فرع: لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا إعادة، وهو اختيار الشهيدين قدس سرهما (3)، لا لما ذكراه من استلزام القضاء المنفي، لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم، بل لأنه دخل دخولا مشروعا، والامتثال يقتضي الاجزاء، والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد (4).
قوله: (الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط (5)، فأوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم تحضره الأمارات (6) لأن الاجتهاد الثاني إن خالف الأول وجب المصير إليه،