____________________
قوله: (وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها).
لقوله عليه السلام في موثقة عمار: " ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " (1). ومنع الصدوق في من يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية (2) مع أنه حكم بطهارة الخمر، واستبعده المتأخرون لذلك، ولا بعد فيه بعد ورود النص به.
قوله: (وجواد الطرق).
جواد الطرق هي العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها. والحكم بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر، ومستنده صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد " (3).
وقال المفيد في المقنعة: لا تجوز الصلاة على جواد الطرق (4). وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: " لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها " (5) وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: " لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما الجواد فلا تصل فيها ".
لقوله عليه السلام في موثقة عمار: " ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " (1). ومنع الصدوق في من يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية (2) مع أنه حكم بطهارة الخمر، واستبعده المتأخرون لذلك، ولا بعد فيه بعد ورود النص به.
قوله: (وجواد الطرق).
جواد الطرق هي العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها. والحكم بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر، ومستنده صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد، جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد " (3).
وقال المفيد في المقنعة: لا تجوز الصلاة على جواد الطرق (4). وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: " لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها " (5) وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: " لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما الجواد فلا تصل فيها ".