____________________
خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها " (1) وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: " صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه ورشه بالماء وصل " (2).
وقد صرح المصنف (3) والعلامة (4) بأن المراد بأعطان الإبل مباركها، ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك، فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا " بعد نهل (5). والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول، لكن الظاهر عدم تعقل الفرق بين موضع الشرب وغيره، وينبه عليه التعليل المستفاد من الحديث النبوي.
ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل (6)، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (7)، أخذا بظاهر النهي، ولا ريب أنه أحوط.
قوله: (ومساكن النمل ومجرى المياه).
لورود النهي عنهما في مرسلة عبد الله بن الفضل (8)، والمراد بمجرى المياه:
الأمكنة المعدة لجريانها فيها.
وقيل: تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل (9)،
وقد صرح المصنف (3) والعلامة (4) بأن المراد بأعطان الإبل مباركها، ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك، فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا " بعد نهل (5). والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول، لكن الظاهر عدم تعقل الفرق بين موضع الشرب وغيره، وينبه عليه التعليل المستفاد من الحديث النبوي.
ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل (6)، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (7)، أخذا بظاهر النهي، ولا ريب أنه أحوط.
قوله: (ومساكن النمل ومجرى المياه).
لورود النهي عنهما في مرسلة عبد الله بن الفضل (8)، والمراد بمجرى المياه:
الأمكنة المعدة لجريانها فيها.
وقيل: تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل (9)،