____________________
والأجود حمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة، ولو فرض تعطيل المارة (1) بالصلاة وجب القول بفسادها إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور، ويحتمل عدم الفرق.
قوله: (وبيوت المجوس).
عللت الكراهة بعدم انفكاكها من النجاسة. وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة برش الأرض، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس قال: " رشه وصل " (2).
قوله: (ولا بأس بالبيع والكنائس).
المراد أنه تجوز الصلاة فيهما من غير كراهة، وتدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة، وصحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: " نعم " قال: وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (3).
ونقل عن ابن إدريس (4) وابن البراج (5) أنهما كراها الصلاة في البيع والكنائس محتجين بعدم انفكاكها من النجاسة، وهو ضعيف.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي جواز الصلاة في البيع والكنائس مطلقا، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة (6).
قوله: (وبيوت المجوس).
عللت الكراهة بعدم انفكاكها من النجاسة. وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة برش الأرض، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس قال: " رشه وصل " (2).
قوله: (ولا بأس بالبيع والكنائس).
المراد أنه تجوز الصلاة فيهما من غير كراهة، وتدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة، وصحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: " نعم " قال: وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم (3).
ونقل عن ابن إدريس (4) وابن البراج (5) أنهما كراها الصلاة في البيع والكنائس محتجين بعدم انفكاكها من النجاسة، وهو ضعيف.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي جواز الصلاة في البيع والكنائس مطلقا، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة (6).