____________________
وهو مدفوع بإطلاق النصوص مع عدم ثبوت جريان ملكهم عليها وأصالة عدم احترامها، مع أنه لو ثبتت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقا، إلا أن تعلم إناطة ذلك برأي الناظر فيتجه اعتبار إذنه خاصة.
قوله: (ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (1).
وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد " قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: " نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته " وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله، قال: " إذا ارتفع كان أشر، لا يصلي بحياله " (2) وقال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار (3)، أخذا بظاهر الروايتين.
والأولى حملهما على الكراهة لضعف الثانية من حيث السند وعدم صراحة الأولى في التحريم.
قال الصدوق في كتابه بعد أن أورد رواية علي بن جعفر: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به. فأما الحديث الذي يروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع إلى أن قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت
قوله: (ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال: " لا يصلح له أن يستقبل النار " (1).
وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد " قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: " نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته " وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله، قال: " إذا ارتفع كان أشر، لا يصلي بحياله " (2) وقال أبو الصلاح: لا يجوز التوجه إلى النار (3)، أخذا بظاهر الروايتين.
والأولى حملهما على الكراهة لضعف الثانية من حيث السند وعدم صراحة الأولى في التحريم.
قال الصدوق في كتابه بعد أن أورد رواية علي بن جعفر: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به. فأما الحديث الذي يروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع إلى أن قال: ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت