____________________
قال في النهاية: فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي، وعدمها لزوال موجبها (1). ولم أقف على ما ادعاه من الإطلاق.
قوله: (وأرض السبخة والثلج).
لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض فيهما، ولقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية " (2). وفي رواية داود الصرمي: " إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (3).
قوله: (وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشر أذرع).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء " (4) وهي محمولة على الكراهة، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز مطلقا كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
قوله: (وأرض السبخة والثلج).
لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض فيهما، ولقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية " (2). وفي رواية داود الصرمي: " إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (3).
قوله: (وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشر أذرع).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: " لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء " (4) وهي محمولة على الكراهة، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز مطلقا كصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام