مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤

____________________
المتقدمة (1) النهي عنه، وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الصلاة في السفينة: " وتصلي على القير وتسجد عليه " (2).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار (3)، والمصنف في المعتبر (4) بالحمل على حال الضرورة، وهو بعيد. ولو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الاجماع على خلافه.
وقد قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف حتى إن العلامة رحمه الله في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه (5). وقال المصنف في المعتبر بعد أن منع من التيمم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض: ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ (6). وفيه نظر بيناه فيما سبق. والأولى اجتنابه لما ذكره المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، وإن أمكن توجه المنع إليه، فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا.
ويمكن أن يستدل على الجواز أيضا بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن عليه السلام: أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟
فكتب إليه بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه " (7).
وجه الدلالة أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص، والخرف

(١) في ص ٢٤١.
(٢) التهذيب ٣: ٢٩٥ / ٨٩٥، الوسائل ٣: ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢: ٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٣٤.
(٤) المعتبر ٢: ١١٩.
(٥) التذكرة ١: ٥٤.
(٦) المعتبر ١: ٣٧٥.
(٧) الفقيه ١: ١٧٥ / ٨٢٩، التهذيب ٢: ٣٠٤ / 1227، الوسائل 3: 602 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1.
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست